ولا فرق - في جواز الاحرام في المحاذاة - بين البر والبحر (5).
____________________
(1) كما في الجواهر، وعن الدروس والمسالك وغيرهما. لتبين البطلان لكونه قبل الميقات، بناء على التحقيق من عدم الاجزاء في موافقة الأحكام الظاهرية.
(2) أما في الصورة الأولى فلبطلان الاحرام، لوقوعه قبل الميقات ولا دليل على الاجزاء في الأحكام الظاهرية. ومنه يظهر الاشكال على ما في الجواهر، من الاجزاء لو ظهر التقدم وقد تجاوز، لقاعدة الاجزاء.
وأما في الصورة الثانية، فعن الدروس والمسالك: إطلاق عدم الإعادة لو ظهر التأخر. وسيأتي الكلام فيه في المسألة الثانية من الفصل الآتي.
(3) لبطلان الاحرام فيها.
(4) لاحتمال البطلان فيهما معا. بل لا يبعد إذا كان بحيث يمكنه الرجوع حال الاحرام وإن تعذر عليه حال الالتفات.
(5) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. وظاهر الشراح عدم الخلاف فيه، إلا من ابن إدريس، فذكر أن ميقات أهل مصر ومن صعد البحر:
جدة. والاشكال فيه من وجهين:
أحدهما: أن من ركب البحر يحاذي الجحفة إذا كان واردا من المغرب
(2) أما في الصورة الأولى فلبطلان الاحرام، لوقوعه قبل الميقات ولا دليل على الاجزاء في الأحكام الظاهرية. ومنه يظهر الاشكال على ما في الجواهر، من الاجزاء لو ظهر التقدم وقد تجاوز، لقاعدة الاجزاء.
وأما في الصورة الثانية، فعن الدروس والمسالك: إطلاق عدم الإعادة لو ظهر التأخر. وسيأتي الكلام فيه في المسألة الثانية من الفصل الآتي.
(3) لبطلان الاحرام فيها.
(4) لاحتمال البطلان فيهما معا. بل لا يبعد إذا كان بحيث يمكنه الرجوع حال الاحرام وإن تعذر عليه حال الالتفات.
(5) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. وظاهر الشراح عدم الخلاف فيه، إلا من ابن إدريس، فذكر أن ميقات أهل مصر ومن صعد البحر:
جدة. والاشكال فيه من وجهين:
أحدهما: أن من ركب البحر يحاذي الجحفة إذا كان واردا من المغرب