____________________
(1) كما عرفت. قال في كشف اللثام: (وفي التذكرة: ينبغي الاحرام من الجعرانة، فإن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها. فإن فاتته فمن التنعيم لأنه صلى الله عليه وآله أمر عائشة بالاحرام منه. فإن فاته فمن الحديبية، لأنه لما قفل من حنين أحرم بالجعرانة. ولعل هذا دليل تأخير الحديبية والتنعيم عن الجعرانة فضلا، وتفصيل لما ذكره أولا من اعتماره منه).
لكن في استفادة الترتيب من النصوص اشكال - كما في الجواهر - لعدم دلالتها على ذلك، لأن فعله صلى الله عليه وآله أعم من الأفضلية، فضلا عن الترتيب، لأن الفعل مجمل الوجه. إذ من الجائز أن إحرامه من المواضع المذكورة لأنها كانت في طريقه، أو لوجه آخر. نعم أمره صلى الله عليه وآله لعائشة بالاحرام من التنعيم يدل على أفضليته. وأما الجعرانة والحديبية في صحيح عمر بن يزيد فلم يذكرا بالخصوص، وإنما ذكرا مثالا لأدنى الحل بقرينة قوله (ع): (أو ما أشبههما).
نعم ذكرت الجعرانة في صحيحي سالم الحناط وعبد الرحمن بن الحجاج (* 1)، المتقدمين في حكم الميقات السابع. لكن موردهما، الحج لا العمرة. فاستحباب المواضع المذكورة مبني على قاعدة التسامح، وكذا الترتيب بينها.
(2) لا إشكال ظاهر بينا في أن الحرم بريد في بريد. وفي كشف اللثام: أنه لا خلاف فيه. وفي موثق عبد الله بن بكير عن زرارة قال:
(سمعت أبا جعفر (ع) يقول: حرم الله تعالى حرمه بريدا في بريد: أن
لكن في استفادة الترتيب من النصوص اشكال - كما في الجواهر - لعدم دلالتها على ذلك، لأن فعله صلى الله عليه وآله أعم من الأفضلية، فضلا عن الترتيب، لأن الفعل مجمل الوجه. إذ من الجائز أن إحرامه من المواضع المذكورة لأنها كانت في طريقه، أو لوجه آخر. نعم أمره صلى الله عليه وآله لعائشة بالاحرام من التنعيم يدل على أفضليته. وأما الجعرانة والحديبية في صحيح عمر بن يزيد فلم يذكرا بالخصوص، وإنما ذكرا مثالا لأدنى الحل بقرينة قوله (ع): (أو ما أشبههما).
نعم ذكرت الجعرانة في صحيحي سالم الحناط وعبد الرحمن بن الحجاج (* 1)، المتقدمين في حكم الميقات السابع. لكن موردهما، الحج لا العمرة. فاستحباب المواضع المذكورة مبني على قاعدة التسامح، وكذا الترتيب بينها.
(2) لا إشكال ظاهر بينا في أن الحرم بريد في بريد. وفي كشف اللثام: أنه لا خلاف فيه. وفي موثق عبد الله بن بكير عن زرارة قال:
(سمعت أبا جعفر (ع) يقول: حرم الله تعالى حرمه بريدا في بريد: أن