وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج؟
____________________
الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه...).
(1) في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه...). بل الاجماع محقق، والسيرة القطعية تشهد به.
(2) في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة) (* 1)، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أيجزئ ذلك؟ قال (ع): نعم) (* 2)، وفي خبر البزنطي:
(سألت أبا الحسن (ع) عن العمرة واجبة هي؟ قال. نعم. قلت:
فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال (ع): نعم) (* 3)، وصحيح يعقوب بن شعيب قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): قال الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله...)، يكفي الرجل - إذا تمتع بالعمرة إلى الحج - مكان تلك العمرة المفردة؟ قال، كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه) (* 4)، ومصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة) (* 5). ونحوها غيرها.
(1) في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه...). بل الاجماع محقق، والسيرة القطعية تشهد به.
(2) في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة) (* 1)، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أيجزئ ذلك؟ قال (ع): نعم) (* 2)، وفي خبر البزنطي:
(سألت أبا الحسن (ع) عن العمرة واجبة هي؟ قال. نعم. قلت:
فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال (ع): نعم) (* 3)، وصحيح يعقوب بن شعيب قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): قال الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله...)، يكفي الرجل - إذا تمتع بالعمرة إلى الحج - مكان تلك العمرة المفردة؟ قال، كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه) (* 4)، ومصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة) (* 5). ونحوها غيرها.