وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها، فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه (2). لعدم الدليل، وبطلان القياس. إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن، وحصلت الاستطاعة بعده، فإنه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى (3). وأما إذا كانت بقصد المجاورة، أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا (4). نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة، فعلى القول بالتخيير فيها - كما عن
____________________
وبالجملة: لا تعتبر الاستطاعة من البلد، ولا الاستطاعة إلى البلد، بل تكفي الاستطاعة إلى الحج وما يتعلق به مما لا بد منه، سواء أكان مستطيعا من البلد وإليه أم لم يكن.
(1) ينبغي أن يكون الكلام هو الكلام فيما كانت الاستطاعة قبل الإقامة لكن في ظهور الاجماع على عدم انتقال الفرض تأملا.
(2) كما نص على ذلك في المدارك والجواهر وغيرها، معللا بما ذكر في المتن.
(3) لصدق النائي، فيشمله عموم الحكم. وفي الجواهر: (كما هو واضح).
(4) أما في الصورة الأولى فلصدق كونه من حاضري المسجد الحرام.
(1) ينبغي أن يكون الكلام هو الكلام فيما كانت الاستطاعة قبل الإقامة لكن في ظهور الاجماع على عدم انتقال الفرض تأملا.
(2) كما نص على ذلك في المدارك والجواهر وغيرها، معللا بما ذكر في المتن.
(3) لصدق النائي، فيشمله عموم الحكم. وفي الجواهر: (كما هو واضح).
(4) أما في الصورة الأولى فلصدق كونه من حاضري المسجد الحرام.