____________________
قال: عليه دم) (* 1). فلا مجال للعمل به في مقابل تلك النصوص والاجماعات ولا سيما أن مقتضى الجمع بينها وبينه الحمل على الاستحباب. كما عن الشيخ (ره). على أنه غير معلوم الاسناد إلى المعصوم.
(1) على المشهور، كما في المدارك والجواهر وغيرهما. للنصوص.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال (ع): يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد، بمنزلة التلبية) (* 3) وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع): (قال (ع): من أشعر بدنه فقد أحرم، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) (* 4) ونحوها غيرها.
وعن السيد وابن إدريس عدم انعقاد الاحرام مطلقا إلا بالتلبية، لأن انعقاد الاحرام بالتلبية مجمع عليه، ولا دليل على انعقاده بهما. وفيه:
أن النصوص الصحيحة الصريحة المعول عليها دليل عليه. ومثله في الاشكال ما عن الشيخ وابني حمزة والبراج، من اشتراط الانعقاد بغيرها بالعجز عنها إذ فيه: أنه جمع بلا شاهد. والجمع العرفي يقتضي ما ذكره المشهور. ولا سيما بملاحظة صحيح معاوية الثاني، فإنه بمنزلة الحاكم المعلوم تقدمه على المحكوم.
(1) على المشهور، كما في المدارك والجواهر وغيرهما. للنصوص.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال (ع): يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد، بمنزلة التلبية) (* 3) وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع): (قال (ع): من أشعر بدنه فقد أحرم، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) (* 4) ونحوها غيرها.
وعن السيد وابن إدريس عدم انعقاد الاحرام مطلقا إلا بالتلبية، لأن انعقاد الاحرام بالتلبية مجمع عليه، ولا دليل على انعقاده بهما. وفيه:
أن النصوص الصحيحة الصريحة المعول عليها دليل عليه. ومثله في الاشكال ما عن الشيخ وابني حمزة والبراج، من اشتراط الانعقاد بغيرها بالعجز عنها إذ فيه: أنه جمع بلا شاهد. والجمع العرفي يقتضي ما ذكره المشهور. ولا سيما بملاحظة صحيح معاوية الثاني، فإنه بمنزلة الحاكم المعلوم تقدمه على المحكوم.