____________________
المدينة) فلما برأ من وجعه اعتمر...) (* 1). بناء على أنه (ع) قد اشترط، لأنه مستحب فلا يتركه. وبخبر عبد الله بن عامر، الذي رواه في كشف اللثام عن جامع بن سعيد، عن كتاب المشيخة لابن محبوب، عن الصادق (ع): (في رجل خرج معتمرا، فاعتل في بعض الطريق وهو محرم. قال (ع): ينحر بدنة، ويحلق رأسه، ويرجع إلى رحله، ولا يقرب النساء. فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإذا برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه. وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر...) (* 2).
لكن الخبر الأخير غير ظاهر الصحة، وقد تفرد بروايته ابن سعيد ولم يعمل به. فإنه نسب إليه القول الأول. والأول غير واضح الدلالة على ما نحن فيه. ومجرد الاستحباب لا يقتضي تحقق الاشتراط، لامكان وجود المانع. مع أن في صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (خرج الحسين (ع) معتمرا - وقد ساق بدنة - حتى انتهى إلى السقيا فبرسم، فحلق شعر رأسه، ونحرها مكانه. ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي (ع): ابني ورب الكعبة، افتحوا له الباب. وكان قد حموه الماء، فأكب عليه فشرب، ثم اعتمر بعد) (* 3). إذ حينئذ يكون خارجا عما نحن فيه، ففي المدارك: أن موضع الخلاف من لم يسق الهدي أما السائق فقال فخر المحققين (ره): إنه لا يسقط عنه باجماع الأمة. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، ورفاعة عن أبي عبد الله (ع)
لكن الخبر الأخير غير ظاهر الصحة، وقد تفرد بروايته ابن سعيد ولم يعمل به. فإنه نسب إليه القول الأول. والأول غير واضح الدلالة على ما نحن فيه. ومجرد الاستحباب لا يقتضي تحقق الاشتراط، لامكان وجود المانع. مع أن في صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (خرج الحسين (ع) معتمرا - وقد ساق بدنة - حتى انتهى إلى السقيا فبرسم، فحلق شعر رأسه، ونحرها مكانه. ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي (ع): ابني ورب الكعبة، افتحوا له الباب. وكان قد حموه الماء، فأكب عليه فشرب، ثم اعتمر بعد) (* 3). إذ حينئذ يكون خارجا عما نحن فيه، ففي المدارك: أن موضع الخلاف من لم يسق الهدي أما السائق فقال فخر المحققين (ره): إنه لا يسقط عنه باجماع الأمة. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، ورفاعة عن أبي عبد الله (ع)