ولكن هذا لا يدل على أن كلما استعملت القامة في أي مورد يراد منها الذراع حتى إذا كانت هناك قرينة على الخلاف، فلفظ القامة في رواية زرارة وعبد الله ابن سنان الواردتين في حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يراد منها قامة الانسان بقرينة الذيل وما ورد من استحباب أن يكون حائط (1) قامه أو أكثر على ما قيل وبقرينة المحكي عن فقه الرضا (2). فمن مجمع هذا يستفاد أن الحائط كان قدر قامة الانسان، وهذا لا ينافي أن يكون المراد من القامة عند إطلاقها هو الذراع، كما ورد التفسير بذلك في عدة من الروايات، ويكون حينئذ جميع ما ورد من تحديد وقت الظهر والعصر بالقامة والقامتين محمول على القدمين وأربعة أقدام المتساويان للذراع والذراعين.
فإن قلت: لو حملتم لفظ القامة الواردة في الروايات بالذراع، فبم تستدلون على امتداد وقت فضيلة فريضة الظهر والعصر بالمثل والمثلين؟ ويكون حينئذ القول بالامتداد إلى ذلك خال عن الدليل.
قلت: بل يستدل على ذلك بما ورد من التحديد بالمثل والمثلين، كما في قول الصادق عليه السلام لسعيد بن هلال: قل لزرارة إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (3). وفي معناها رواية أخرى (4)، ولا ملازمة بين أن يكون المراد من القامة هو الذراع وبين أن يكون المراد من المثل ذلك أيضا، بل المراد من المثل هو مثل الشاخص (5) كما هو واضح.