واقعة في الوقت المختص للظهر فتبطل. وقول بصحتها ظهرا ووجوب فعل العصر بعدها، لقوله عليه السلام " إنما هي أربع مكان أربع " (1) وقول بصحتها عصرا وعدم جواز فعل الظهر فيما بقي من الوقت لا أداء ولا قضاء، لأن الوقت المختص بالعصر غير صالح لوقوع الشريكة فيه مطلقا، كعدم صلاحية وقوع غير صوم رمضان في رمضان. وربما قيل: عدم صحة الظهر فيما بقي من الوقت أداء وأما قضاء فلا مانع منه، لأنه لا ينقص عما بعد الغروب. وقول بصحتها ووجوب فعل الظهر فيه أداء، وهذا هو المختار وعليه المشهور.
أما صحة ما فعله أولا عصرا فلدلالة رواية الحلبي (2) عليه من قوله " وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها " ولا يمكن أن يقال: إن الخوف أخذ فيها طريقا وبعد انكشاف الخلاف لا وجه للاجزاء وصحتها عصرا، بل مقتضى القاعدة البطلان وعدم الاجزاء كسائر موارد تخلف الطرق، فإنه لا معنى لأخذ الخوف طريقا، إذ ليس له جهة كاشفية وطريقية حتى يمكن اعتباره من جهة الطريقية، بل إنما هو حالة نفسانية للمكلف كالشك إذا وجد لا يعقل انكشاف الخلاف فيه، فلا بد من أخذه موضوعا، ولازم ذلك الاجزاء كما في جميع الموارد التي أخذ الخوف موضوعا للحكم، كخوف الضرر في باب الصوم والوضوء وأمثال ذلك، فإن في جميع هذه الموارد مقتضى القاعدة الاجزاء.
وأما وجوب فعل الظهر فيما بقي من الوقت أداء فلما تقدم من أن الاختصاص إنما هو فيما إذا لم يؤد صاحبة الوقت على وجه صحيح، وأما إذا أداها فالوقت صالح لوقوع الشريكة فيه، خصوصا بعد قوله عليه السلام " ثم أنت في وقت منهما إلى غروب الشمس " (3) ومما يدل على صحة فعل الظهر في الوقت الاختصاصي