إطلاق ما دل على شرطية القبلة الإعادة في الوقت وخارجه بأدنى انحراف، إلا أنه لمكان ما سمعته من النصوص وغيرها المعارضة لذلك خرجنا عنه إلى ما عرفت، لكن ينبغي الاقتصار فيها على ما هو المعتبر من دلالتها عليه، وإلا بقي على الأصل الأول، ولا ريب في اقتضاء إطلاق ما دل على قبلية ما بين المشرق والمغرب عدم الفرق بين الظان والناسي وغيرهما مما عدا العالم العامد، للاجماع أو الضرورة على خروجه، وقد يلحق به الجاهل بالحكم مقصرا أو لا مع فرض إمكان نية التقرب منه على إشكال خصوصا في غير المقصر منه، ضررة ظهور النص (1) في إطلاق المنزلة من غير نظر إلى أحوال المكلفين، أما غير ذلك مما تقدم حكمه فلا ريب في ثبوته للظان ونحوه مما ورد الأمر به بالخصوص حتى المتحير إذا ضاق عليه الوقت وصلى إلى جهة، أو قلنا بالتخيير له من أول الأمر لشمول النصوص، أو لاقتضاء قاعدة الاجزاء المعتضدة بعدم الخلاف على الظاهر فيه بين أصحابنا كما يومي إليه إرساله إرسال المسلمات في شرح الأستاذ والرباض، اللهم إلا أن يظهر الخلاف ممن اقتصر في التعبير على الظان والمتحري ونحوهما، بل يمكن دعوى ظهور النصوص في غيره، لكن قد عرفت أنا في غنية عنها بالقاعدة.
وكيف كان فقد ألحق الشيخان والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم الناسي، لعموم الأخبار التي يمكن دعوى ظهورها في غيره بشهادة التبادر، وما في بعضها من ذكر الغيم، ورؤية أنه على القبلة، وحسبه اجتهاده، فإنهم قد تحروا، ونحو ذلك مما لا يخفى على من تأمل في النصوص لا أقل من الشك. فيبقى الأصل الأول سليما، بل لعل صحيح زرارة (2) الذي هو بعض الأصل المزبور كالصريح في تناول النسيان، ضرورة كون المراد فيه لا تعاد الصلاة إلا من فوات خمسة عمدا أو سهوا،