الاقتصار (و) بذلك كله بان لك أن (الأول أظهر) كما عرفت الكلام فيه مفصلا، إذ المسألة من واد واحد على ما سمعت، وأما إذا مات قبل الاحرام فقد عرفت أنه لا خلاف في عدم إجزائه، بل الظاهر الاجماع عليه، مضافا إلى الأصل، خصوصا بعد أن كان كذلك في المنوب عنه الذي فعل النائب قائم مقامه وإلى عموم قول الصادق (عليه السلام) في مرسل المفيد (1) نعم في المرسل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال:
إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول، وإلا فلا " والآخر (3) عنه (عليه السلام) أيضا " في رجل أعطى رجلا مالا يحج به فمات قال: إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ " إلا أنهما مع إرسالهما لم أجد قائلا بهما، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافهما، فيجب طرحهما أو حملهما على ما عرفت، وأما احتمال اختصاص النائب بذلك فهو مقطوع بعدمه، والله العالم.
(ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد) لقاعدة " المؤمنون " (4) وللأمر بالوفاء بالعقد (5) فلا يجزي حينئذ غير المعين عنه وإن كان أفضل، وفي الحسن المضمر (6) " في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة