بعض العمل كما لو أحرم مثلا ومات قبل دخول الحرم؟ خيرة جماعة منهم الأول، وآخرين الثاني، والتحقيق أن المقدمات ملحوظة لكن في زيادة قيمة العمل نحو ملاحظة الأوصاف في البيع، لا على جهة التوزيع في الأجرة والثمن، فإذا فرض وقوع بعض العمل لوحظت قيمة ذلك البعض على وجه يحتاج إلى تلك المقدمة، فالتوزيع حينئذ بهذا المعنى في محله، وأما لو فرض وقوع المقدمات خاصة فقد يتجه استحقاق أجرة المثل فيها، لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع به بل وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه فلم يتسير له ذلك بمانع قهري، وعدم فائدة المستأجر به - مع إمكان منعه بأن فائدته الاستيجار ثانيا من محل موته لا من البلد الذي تختلف الأجرة باختلافه - غير قادح في استحقاق الأجرة عليه نحو بعض العمل المستأجر عليه الذي لا استقلال له في نفسه كبعض الصلاة ونحوه نعم قد يحتمل في الفرض أن المستحق أكثر الأمرين من أجرة المثل وما يقتضيه التقسيط أو أقلهما، ولكن الأقوى أجرة المثل، لعدم صحة التقسيط من أصله بعد فرض عدم اندراجها في عقد الإجارة على وجه تقابل بالأجرة كما هو واضح، ومن ذلك يعلم ما في كلام كل من الطرفين، اللهم إلا أن يريدوا ما ذكرناه، والله العالم.
هذا كله على المختار من عدم الاجزاء إذا مات قبل الاحرام أو بعده قبل دخول الحرم (ومن الفقهاء) كالشيخ (رحمه الله) (من اجتزأ بالاحرام) وإن لم يدخل الحرم، بل ادعى أنه منصوص عليه بين الأصحاب لا يختلفون فيه بل ربما استدل له باطلاق خبر إسحاق (1) المتقدم المنزل على ذلك، وإلا فهو شامل لمن مات قبل الاحرام ولم يقل به أحد، فيجب حمله على ما ذكرنا لقاعدة