بقسميه عليه، لما سمعته سابقا من الخبرين (1) الذين وإن (2) كان موردهما الحج عن نفسه إلا أن الظاهر ولو بمعونة فهم الأصحاب كون ذلك كيفية خاصة في الحج نفسه سواء كان عن نفسه أو عن الغير، وسواء كان واجبا بالنذر أو غيره، فالمناقشة في ذلك من بعض متأخري المتأخرين في غير محلها لما عرفت، خصوصا بعد أن كان فعل النائب فعل المنوب عنه، والفرض إجزاؤه في الثاني فيجزي في الأول، مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل إن يحج قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل إن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول " المحمول ولو بقرينة ما عرفت على إرادة ما بعد الاحرام ودخول الحرم، وعدم العمل بما دل عليه مما هو أزيد من ذلك للمعارض الذي هو أقوى منه لا يقدح في العمل به فيما نحن فيه.
ومنه يعلم وجه الاستدلال بغيره من النصوص (4) مما هو نحوه في الدلالة حتى مرسل المفيد (5) في المقنعة " من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليه " فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة.