بالمال، فيجب على الولي الاخراج عنه أو الحج عنه بنفسه، ولفظ الخبر لا يأبى الشمول لهما، وبالجملة فليس لاثابة المنوب عنه، ويمكن أن يكون سببا لخفة عقابه وإنما خص الأب به مراعاة لحقه، وعن إسحاق بن عمار (1) أنه سأل الكاظم (عليه السلام) " عن الرجل يحج فيجعل حجته أو عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلده أخرى فينقص ذلك من أجره، قال: لا، هي له ولصاحبه، وله أجر سوى ذلك بما وصل، قال: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه، قال: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه قال: نعم، قال: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك قال:
نعم يخفف عنه " وفيه أن الحج وإن كان له شبه بالماليات في الاخراج من الأصل ونحوه كالزكاة والخمس لكن من المعلوم أن دينيته لله وحده لا شريك له، فلا يمكن قضاؤه عنه إلا مع صلاحية أدائه عنه، بخلاف حق الزكاة والخمس فإن الدينية فيه لله وللناس، فإذا أدى من ماله حصل ردا لمظلمة إلى أهلها، وبقي العقاب عليه بالنسبة إلى حق الله، فلا ريب في عدم خروج الحج الواجب من أصل المال في الكافر والمخالف، لعدم انتفاعه به، واحتمال وجوبه لأن يحج به الناس عقوبة وإن لم يكن عنه لا دليل عليه، بل لعل ظاهر الأدلة خلافه، حتى ما دل على خروج الحج من المال، ضرورة ظهورها فيمن يحج عنه بعد موته، كما هو واضح، وتخفيف العقاب بفعل الخير عن الميت لم يثبت في غير المؤمن، والخبر المزبور قاصر عن معارضة ما دل من الكتاب والسنة على خلاف ذلك، فيبقى حينئذ جميع ما شك فيه على الأصل الذي هو مقتضى قوله تعالى (2):