صيامه متتابعا صام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا، ثم فرق ما بقي عليه " مما يعطي وجوب التتابع في الشهرين، وأن متابعة الشهر الثاني بيوم منه للأول إنما يكون مع العجز - واضح الضعف، مع أنه قال فيها بعد ذلك: " ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في أول شعبان فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فإن صام شعبان والرمضان لم يجزه إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر، فيجوز له البناء عليه ويتمم شهرين " وهو يعطي جواز التفريق إذا صام من الثاني يوما ولعل بمعونته يمكن حمل كلامه الأول على إرادة الإثم بالتفريق بعد الشهر ويوم، كما هو مذهبه فيما حكي عن التبيان وكفارات النهاية وظهار المبسوط، بل هو خيرة المفيد والسيد وابني إدريس وزهرة، لا وجوب الاستئناف الذي قد عرفت الاجماع والنص عليه، وإن كان الأقوى في هذا أيضا خلاف ما ذكروه وإن (وممن خ ل) حكى السيدان الاجماع عليه وفاقا لظاهر المحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل وصريح الفاضل والدروس، لظهور النصوص السابقة في الإذن في التفريق بعد ذلك فيستعقب عدم الإثم، مضافا إلى ظهور قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1) " والتتابع " إلى آخره في حصول التتابع المأمور به بذلك، ولعله لكون المراد تتابع الشهرين أنفسهما دون أيامهما بناء على صدقه بذلك كما تسمع له تتمة إن شاء الله في المسألة الثانية.
فما عساه يقال إن الثابت الشرطية والتكليفية وسقوط الأولى بذلك لا يقتضي سقوط الثانية واضح الضعف ضرورة كونه بعد الاغضاء عما نحن فيه نفسه غير صالح