جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٧ - الصفحة ٥٩
بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال: يقضي الصلاة والصيام " بل ومرسل الصدوق (1) " إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم، ولا يقضي ما بعد ذلك " فإن ما فيه من الاستثناء لا ينافي الاستدلال به على المطلوب، كما هو واضح، نعم هي أخبار آحاد يتجه طرحها عند من لم يعلم بها.
(و) لذلك (قيل) والقائل ابن إدريس: (يقضي الصلاة حسب) لعدم ثبوت اشتراط الصوم بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم، ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح صح صومه وإن تعمد ترك الغسل طول النهار، فههنا أولى، لكن وافقه عليه هنا من لم يوافقه على الأصل المزبور كالمصنف هنا والنافع حيث قال:
(وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده، بل لعله ظاهر الفاضل في المحكي عن التلخيص، حيث نسب الأول إلى القيل، وفي اللمعة الاقتصار على نسبته إلى الأشهر، ولعله لرفع الخطأ والنسيان بناء على أن القضاء من المؤاخذة المرفوعة باعتبار كونها أقرب المجازات بعد نفي الحمل على الحقيقة، ولأن الظاهر من إطلاق الفاضل في القواعد والشهيد في الدروس واللمعة عدم الفرق عندهم في هذا الحكم بين اليوم والأيام وجميع الشهر، واقتصار النصوص المزبورة على الأيام وجميع الشهر تنبيها على الفرد الأخفى، وهو مناف لما ذكر سابقا من عدم قضاء ما نام الجنب فيه حتى أصبح وإن تعمد ترك الغسل طول النهار، فكيف يقضي مع النسيان.
ومن هنا قال في المدارك: " ينبغي تقييد ذلك بما إذا عرض النسيان في

(1) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب من يصح منه الصوم - الحديث 2
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست