لم نقف على ما يدل علي شئ من هذه الأقوال عدا الأول منها، فإنه يدل عليه خبر زرارة (1) السابق المطعون في سنده بعلي بن فضال، ومرسل حفص بن سوقة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان " الفاقد شرائط الحجية، مع احتمال الأول الصوم قضاء عن رمضان من غير علم بأنه فيه مؤيد بما فيه من التعليل، والثاني كون القضاء بمعنى الفعل والاحتياط المقتضي للوجوب ممنوع كمنع البدلية المقتضية للمساواة، بل جواز الافطار فيه قبل الزوال ينافيها على أن ما عدا رمضان من الأيام متساوية، فافطار بعضها له بدل مساو بخلاف رمضان، فيبعد تساويهما في العقوبة، بل المناسب انحطاط مرتبة عنه بعد الزوال كانحطاطها قبله، كما يومي إليه استبعادهم (عليه السلام) مساواة قضاء رمضان له حتى قالوا (3) " وأنى له بمثله " فلو كانت كفارته كفارته لساواه، كل ذلك مع ضف مقاومة الخبرين المزبورين لما عرفت من وجوه، فلا ريب في أن الأقوى الأول وأما ما في المسالك - من جودة احتمال حمل الكفارة هنا على الاستحباب، لاختلاف تقديرها في الروايات واختلاف تحديد وقت ثبوتها يعني بالزوال والعصر، والاطلاق، وقصورها من حيث السند عن إفادة الوجوب - فهو واضح الضعف لما عرفت من النص والاجماع على الوجوب وليس نحو هذا الاختلاف الغالب وجود نظيره في النصوص أمارة الاستحباب، كما هو ظاهر.
(٥٦)