هشام بن سالم (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم، وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " ولا ينافيه اشتماله على نفيها قبل صلاة العصر خصوصا بعد تقييده بغيره، واحتمال ابدال الظهر بالعصر سهوا، وكونه مبنيا على اشتراك الوقت بين الظهرين، فأول وقت العصر حينئذ الزوال، وغير ذلك، كما لا ينافي اشتمال سند الأولى على الحرث بن محمد المجهول بعد الانجبار بما عرفت.
خلافا للصدوقين وابن البراج على ما عن موضع من المختلف فكفارة رمضان ولأبي الصلاح وابن زهرة فالاطعام أو الصيام مدعيا ثانيهما الاجماع عليه، ولابن حمزة والمحكي عن أبي الفتح الكراجكي وابن البراج على ما عن موضع من المختلف فكفارة رمضان إن أفطر استخفافا، كما عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار احتماله، وإلا فالاطعام أو الصيام، ولابن إدريس فكفارة يمين، إلا أنه يمكن أن يريد بها ما عند المشهور بقرينة اختياره له في موضع آخر نحو ما قال المفيد في باب الكفارات: " كان عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات " وقال الفاضل في المختلف: " المشهور عند علمائنا أن كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفارة يمين، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس " واستدل له بما سمعت، بل منه يعلم رجوع ما سمعته من أبي الصلاح وابن زهرة المشهور أيضا، كما يشهد له ما عرفت من دعوى الثاني منهما الاجماع الذي لا وجه لدعواه إلا على ذلك، وفي المحكي من النهاية " كان عليه كفارة اليمين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ".
والظاهر أن مراده من كفارة اليمين إطعام العشرة مؤيدا ذلك كله بأنه