شامل، لمنع كون القضاء مؤاخذة، بل هو تكليف جديد بعبادة، بل أضعف من ذلك دعوى انحصار القضاء في تعمد البقاء، وقد عرفت وجوبه بالنوم بعد الانتباه ولو مع العزم على الغسل قبل الفجر، وهو ليس من التعمد قطعا، بل لا يخفى عليك أن جملة من الكلمات السابقة كأنها اجتهاد في مقابلة النص، ودعوى المنافاة لما دل على عدم قضاء ما نام الجنب فيه حتى أصبح يدفعها ظهور تلك النصوص كما لا يخفى على من لاحظها متدبرا لها في كون العذر النوم خاصة، فلا تشمل ما لو نسي ونام الذي يشبه العامد على البقاء على حالته التي هي جنابة في الواقع ضرورة أنه بعد أن نسي جنابته نام عازما على البقاء على ما هو عليه بزعمه المخالف للواقع، فلا تشمله تلك النصوص الظاهرة في أن المانع من الغسل غلبة النوم دون غيره، فمن أجنب ليلا ونسي ثم نام حتى أصبح وجب عليه القضاء للنصوص الصحيحة ولا يحتاج إلى الانتباه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال، نعم لو نام متذكرا فأصبح في نومته ولما أصبح نسي الغسل لم يكن عليه قضاء ذلك اليوم قطعا والنصوص لا تشمله، ضرورة ظهورها في نسيانه في وقت الخطاب به لو كان ذاكرا، بخلاف الفرض الذي لو فرض كونه ذاكرا فيه لم يشترط في صحة صوم ذلك اليوم، كما هو واضح، ودعوى عدم تعقل الفرق بين كون العذر في عدم الغسل النوم وبين كونه النسيان واضحة الفساد، بل هي اجتهاد في مقابلة النص، ولا حاجة إلى ابداء الفرق بينهما بالعزم على الغسل في الأولى، فضعف حينئذ حكم الجنابة فلم يكن عليه قضاء، بخلافه في النسيان كي يرد عليه بأن العزم قد يتقدم على النسيان الذي فرض أنه كالنوم.
كما أنه لا حاجة بعد ما عرفت إلى الجمع بين النصين بالفرق بين اليوم والأيام فيخص ما هنا بالأيام كما هو منطوق نصوصه، والأول باليوم، مع أنه قد يرد عليه أن عذرية النوم قد تكون في أيام أيضا فيما لو أجنب في الليل ونام عازما على