قال -: وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح حرير (1): " المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به " والفرق بينهما أن الطواف فريضة والرمي سنة " قلت: لعل ذلك اتكالا على ذكر المبطون الذي لا يستمسك طهارته، فإن المغمى عليه أولى بعدم طهارة له ولو اضطرارية، وأما ما ذكره من الصحيح المزبور فالموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب المعتبرة " ويطاف عنه " كما ذكره سابقا، نعم كتب عليها نسخة " ويطاف به " والظاهر أن المعتبرة الأولى فإنه لا وجه للطواف به مع عدم طهارة له، بل لعل ذلك هو المدار في نحوه من غير فرق بين من لا يستمسك طهارته لبطن مثلا وغيره، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: " وما شابههما " بل قد يقال باندراج الحائض في ذلك، ضرورة عدم تمكنها من الطهارة كالمبطون بل في كشف اللثام التصريح به، قال: ومن أصحاب الأعذار أو الغيبة الحائض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى تطهر، ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه، كما يحمل عليه صحيح أبي أيوب الخزاز (2) قال: " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال: تمضي فقد تم حجها " وهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت، وإلا لم تستنب للطواف إلا إذا غابت، فلا يطاف عنها ما دامت حاضرة وإن علمت مسيرها قبل الطهر،
(٣٨٤)