نفسه) لمباشرة أخرى في تلك السنة قطعا، لعدم القدرة على التسليم، فتبطل الثانية حينئذ، ولو فرض اقترانهما بطلتا معا، بل قد يقال بكون الحكم كذلك مع عدم اعتبار المباشرة، فإنه وإن تمكن من الاتيان بهما بالاستنابة لكن يعتبر في الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن على إرادة الاستنابة، ففي الفرض لا يجوز الإجارة الثانية للحج في تلك السنة وإن كان المراد بها أو بالأولى أو بهما ما يعم الاستنابة، ولكن قد ذكرنا في كتاب الإجارة احتمال الصحة، ولو كانت الإجارة الأولى مطلقة فعن الشيخ إطلاق عدم جواز الإجارة (لأخرى حتى يأتي بالأولى، و) قال المصنف والفاضل في محكي المنتهى: (يمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى) بل عن المعتبر الجزم به، وهو كذلك، لاطلاق الأدلة السالمة عن المعارض، بل في المدارك يحتمل قويا جواز الاستئجار للسنة الأولى إذا كانت الإجارة الأولى موسعة، إما مع تنصيص المؤجر على ذلك أو القول بعدم اقتضاء الاطلاق التعجيل قال: ونقل عن شيخنا الشهيد في بعض تحقيقاته أنه حكم باقتضاء الاطلاق في كل الإجارات التعجيل، فيجب المبادرة بالعمل بحسب الامكان، ومستنده غير واضح، وهو كذلك أيضا بناء على الأصح من عدم اقتضاء الأمر الفور، والفرض عدم ظهور في الإجارة بكون قصد المستأجر ذلك، بل إن لم يكن إجماع فهو في الحج كذلك وإن صرح باقتضاء الاطلاق التعجيل فيه جماعة، اللهم إلا أن يفرض اقتضاء التعارف فيه ذلك، ثم على تقدير التعجيل المزبور فالظاهر صحة الإجارة الثانية المطلقة مع فرض علم المستأجر الثاني بالإجارة الأولى، ضرورة كون المراد به التعجيل بحسب الامكان، أما مع عدم علمه فالظاهر أن له الخيار مع احتمال البطلان وعن المنتهى القطع بالجواز مع إطلاق الإجارتين، وفي كشف اللثام وكأنه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية.
(٣٧٨)