ويطاف عنه ويصلى عنه " وسأل صفوان (1) أبا الحسن (عليه السلام) " عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا أن يأتي بين الصفا والمروة قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا ".
فظهر من ذلك أنه لا يستنيب (إلا مع العذر) المانع من الطواف به أيضا للإجهاز عليه مثلا، أو لكونه (كالاغماء والبطن وما شابههما) مما لا يمكن معه الطواف ولو بالحمل لعدم الطهارة فيجوز حينئذ، للمعتبر المستفيضة كصحيح حبيب الخثعمي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يطاف عن المبطون والكسير " وصحيح حريز (3) عنه (عليه السلام) أيضا " المريض المغلوب والمغمى عليه يطاف عنه ويرمى عنه " بل الظاهر جواز الاستنابة عن المغمى عليه فيهما من غير إذن منه ولا استنابة كما في سائر الأحياء لعدم قابليته، إلا أن يراد أنه يستنيب قبل الاغماء لظهور إماراته، والاطلاق ينفيه، نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يرج البرء أو ضاق الوقت وإلا انتظر لخبر يونس (4) عن أبي الحسن (عليه السلام) " سأله أو كتب إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى فقال: لا، ولكن دعه فإن برأ قضى هو وإلا فاقض أنت عنه " هذا.
ولكن في كشف اللثام " إن المغمى عليه لم أر من تعرض له بخصوصه ممن قبل المصنف وابني سعيد، نعم أطلقوا النيابة عمن لا يستمسك الطهارة - ثم