(عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي قال: فليركب وليسق بدنة، فإن ذلك يجزي إذا عرف أنه من الجهد " وصحيح ذريح المحاربي (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال: فليركب وليسق الهدي " ولما في محكي الخلاف من الاستدلال عليه بالاحتياط وإجماع الطائفة وأخبارهم، لكن في كشف اللثام " أن كلامه يحتمل الوجوب على من ركب قادرا على المشي ثم عجز عن القضاء " (وقيل) والقائل المفيد وابن الجنيد ويحيى بن سعيد والشيخ في نذور الخلاف، بل في كشف اللثام " أنه يحتمله كلام الشيخين والقاضي ونذر النهاية والمقنعة والمهذب ": (يركب ولا) يجب عليه أن (يسوق) لانتفاء القدرة على المنذور، فلا يستوجب جبرا، ولذا تركه في صحيح رفاعة بن موسى (2) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال: فليمش، قلت: فإنه تعب فقال: إذا تعب ركب " وصحيح ابن مسلم (3) سأل أحدهما (عليهما السلام) " عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فلم يستطع قال: يحج راكبا " وكذا غيرهما، بل في خبر عنبسة (4) التصريح بعدم وجوبه، قال: " نذرت في ابن لي إن عافاه الله تعالى أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعلي دين فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: شئ واجب أفعله فقال: لا، من جعل