الأظهر) الأشهر، بل المشهور (وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام) كما استفاضت بذلك النصوص (1) أو تواترت، وقد رواه محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) وزرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبو بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا والفضل بن شاذان (5) عن الرضا (عليه السلام) وعلي بن جعفر (6) عن أخيه موسى (عليه السلام) و عبد الله بن جعفر (7) عن أخيه (عليه السلام) أيضا، بل وأبو الصباح الكناني (8) و عبد الله بن سنان (9) على ما ستعرف، وفيها المكرر، فلا بأس بدعوى تواترها، والخروج بها عن ظاهر قوله تعالى (10) " فمن كان منكم مريضا " إلى آخره، على أن التحقيق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فلا محيص عن العمل بها خصوصا بعد اشتهار الفتوى بها بين الطائفة، وعدم المعارضة المعتد به لها، خصوصا بالنسبة إلى الفدية كما اعترف به المصنف في المعتبر، فما عن ابني أبي عقيل وبابويه والشيخ في الخلاف وابني زهرة وإدريس وأبي الصلاح والفاضل في النحرير من تعين القضاء دون الكفارة واضح الضعف، لابتنائه بالنسبة إلى ثبوت القضاء على عدم حجية الخبر الواحد أو عدم تخصيص الكتاب به، وهما معا باطلان كما حرر في محله، مضافا إلى امكان دعوى التواتر هنا أو القطع ولو بالقرائن، ودعوى الشيخ في الخلاف الاجماع منزلة على غير ذلك، بل ظاهرها
(٢٥)