كونه واجبا ماليا، فإنه عبارة عن أداء المناسك، وليس بذل المال داخلا في ماهيته ولا من ضرورياته، وتوقفه في بعض الصور، كتوقف الصلاة عليه على بعض الوجوه، كما إذا احتاج إلى شراء الماء أو استيجار المكان والساتر مع القطع بعدم وجوب قضائها من التركة.
وذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث، ومستنده غير واضح، وبالجملة النذر إنما تعلق بفعل الحج مباشرة، وإيجاب قضائه من الأصل أو الثلث يتوقف على الدليل، وتبعه على ذلك أيضا في كشف اللثام، فإنه - بعد أن حكى قضاءه من الأصل عن الفاضلين وظاهر الشيخين، لأنه دين كحجة الاسلام - قال: وعليه منع ظاهر، ثم حكى عن أبي علي والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابني سعيد في المعتبر والجماع الاخراج من الثلث للأصل وكونه كالمتبرع به وصحيح ضريس (1) سأل أبا جعفر (عليه السلام) " عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام، ومن قبل أن يفي بنذره مات قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه " وصحيح ابن أبي يعفور (2) سأل الصادق (عليه السلام) " عن رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال:
هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه " فإن إحجاج