لله عليه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ " ورواه ابن إدريس في المحكي من مستطرفات سرائره نحو ذلك (وقيل) والقائل ابن إدريس في أحد النقلين عنه:
(إن كان) النذر (مطلقا توقع المكنة من الصفة) فإن لم تحصل سقط (وإن كان) النذر (معينا بوقت سقط فرضه) من أصله (لعجزه) كما في غيره من النذور، لكن المحكي من عبارة ابن إدريس خلاف ذلك، قال:
" ومن نذر أن يحج ماشيا ثم عجز عنه فليركب ولا كفارة عليه، ولا يلزمه شئ على الصحيح من المذهب، وهو مذهب شيخنا المفيد في المقنعة " إلى آخره، وقيل كما عن الفاضل في المختلف " إن كان النذر معينا ركب ولا شئ عليه، وإن كان مطلقا توقع المكنة " فتكون الأقوال حينئذ أربعة، بل ما سمعته من المدارك يكون خامسا.
(و) كيف كان فقد عرفت أن (المروي) في الصحيحين (الأول) (و) لكن الذي يقوى أن (السياق) فيهما (ندب) لما عرفته من خبر عنبسة وغيره، وما في المدارك - من عدم التنافي بين ما دل على الوجوب وبين صحيح رفاعة وابن مسلم، لأن عدم الذكر أعم من ذلك، وأما خبر عنبسة فهو ضعيف السند، لأن رواية واقفي - في غير محله، إذ عدم الذكر في مقام البيان لا ينكر ظهوره في عدم الوجوب، وخبر عنبسة من قسم الموثق الذي هو حجة عندنا، وكذا ما فيها أيضا من أن " المعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالاحرام، وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك عملا بظاهر النصوص المتقدمة، والتفاتا إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما، واستلزام إعادتهما هنا المشقة الشديدة " ضرورة عدم هذا التفصيل في النصوص، بل يمكن القطع بعدمه فيها، والأمر باتمام الحج والعمرة أعم من الاجتزاء به عن النذر، ولذا لم يجزيا عن حج