مولاه، ولا للمرأة مع زوجها " وفي صحيحه الآخر (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطعية رحم " وخبر عبد الله بن ميمون القداح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " لا يمين للولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده " إلا أن مورد هذه النصوص جميعها اليمين لكن الأصحاب جزموا باتحاد حكم الجميع، وهو الظاهر، خصوصا بعد خبر الحسين بن علوان (3) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " إن عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن سيده " بل وخصوصا بعد معلومية اتحاد الثلاثة في المعصية وقطعية الرحم مع اقتصاره في الأول على النذر، وفي الثاني على اليمين، بل يمكن دعوى القطع بكون المنشأ في ذلك الزوجية والوالدية والسيدية لا كونه يمينا، وحينئذ فالمناقشة في المقام وما ألحق به من الزوجية والولد بأن الوارد اليمين فالحاق النذر والعهد به قياس ممنوع عندنا وإن اشترك الجميع في بعض الأحكام ضعيفة لما عرفت، مؤيدا باطلاق اليمين على النذر في الخبر المروي (4) عن الكاظم (عليه السلام) لما سئل " عن جارية حلف عليها سيدها أن لا يبيعها فقال: لله علي أن لا أبيعها فقال (عليه السلام): ف الله
(٣٣٧)