وصحيح سعيد (1) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال:
نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت له مال أو لم يكن له مال " لكن في المدارك " قد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير مع الاستطاعة وعدم الاتيان بالواجب، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص أو قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وربما ظهر من صحيح سعد بن أبي خلف خلاف ذلك، والمسألة محل تردد " ولعله حمل قوله (عليه السلام): " وهو يجزي " إلى آخره على إرادة بيان الاجتزاء بنيابة الصرورة مطلقا سواء كان له مال أو لم يكن وإن كان يأثم على الأول الذي قد بينه (عليه السلام) بقوله: " إذا لم يجد " إلى آخره، وفيه أنه خلاف ظاهر قوله (عليه السلام): " لا يجزي عنه " وخلاف قاعدة اقتضاء النهي الفساد، بل هو عند التأمل تفكيك في الخبر، بل يقطع بعدم إرادته، ومن هنا احتمل بعض المتأخرين كون المراد بقوله (عليه السلام): " وهو " إلى آخره إرادة بيان الاجتزاء بنيابته بعد الحج عن نفسه بماله، ولا ينافيه إطلاق الصرورة باعتبار ما كان عليه سابقا، وهو وإن تم به الاستدلال على المطلوب على هذا التقدير إلا أنه خلاف الظاهر، ولعل الأولى حمله على إرادة بيان الأحوال الثلاثة للنائب التي ستسمع تعرض الأصحاب لها، وهي عدم جواز النيابة مع خطابه بحجة الاسلام وتمكنه منها، والجواز مع عدم خطابه أصلا أو مع خطابه وعدم تمكنه منها لتلف ماله مثلا، فالأول هو الذي أشار إليه بقوله (عليه السلام): " فإن وجد " إلى آخره، والثاني والثالث أشار إليهما قوله (عليه السلام): " وهو يجزي " إلى آخره، والمراد جواز نيابته وإن كان له مال في السابق ووجب عليه حج الاسلام إلا أنه لم يجده