تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان " وفي خبره الآخر (1) المروي عن تفسير العياشي " فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى حال الرمضان الآخر فإن عليه الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام " مضافا إلى إطلاق نفي الفدية في مرسل سعد السابق وأنه مع التهاون مفرط في واجب وتارك للعزم الذي يجب بدل الفعل ما دام موسعا فناسب عقوبة إيجاب الصدقة الذي هو تطهير للذنب، بخلاف عدمه، ولعله لذا والأصالة براءة الذمة اقتصر المصنف وغيره - بل قيل إنه المشهور خصوصا بين المتأخرين كما في المسالك - على القضاء خاصة في غير المتهاون بالمعنى المزبور، إذ لا معارض لهذه النصوص إلا تلك المطلقات المقيدة بما هنا من التفصيل المستفاد من تعليق الحكم على الهاون في حسن ابن مسلم وغيره المشعر بالعلية.
لكن قد يدفع ذلك بمنع كون التهاون والتواني ذلك، بل ليس المراد منهما إلا عدم القضاء مع التمكن منه تكاسلا واعتمادا على السعة، وهو أعم منه بالمعنى المزبور، بل ظاهر المقابلة له باستمرار المرض في حسن ابن مسلم وغيره يقتضي إرادة مجرد ترك الفضاء منه، فكأنه قال: إن كان برئ ثم ترك القضاء، وفي فوائد الشرائع أن اللايح من الأخبار أن غير المتهاون هو الذي يعرض له ما يمنع الصوم وهو ظاهر كلامه في التذكرة، قلت: لكن قد تكلف الكاشاني وأطنب في دعوى اشتمال خبري أبي الصباح وأبي بصير علي تثليث الأقسام كما يقوله المشهور بجعل المذكور في الصدر في الأول القسم الأول، وهو ما تجب به القضاء والفدية، وقوله " فإن كان مريضا " إلى آخره القسم الثاني، وهو ما يجب فيه القضاء خاصة على معنى حدوث المرض فيه بعد أن تمكن من القضاء كما أشار إليه بقوله " إن صح " وقوله " فإن تتابع " إلى آخره القسم الثالث، وهو الذي تجب به الفدية خاصة، وعكسه