تريد وداعه " ولاطلاق ما دل على وجوبه، إلا أن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة الأصل، وظاهر قوله تعالى (1): " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة عمار بن مروان (2): " من سافر قصر وأفطر " وصحيح محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " سئل عن الرجل يعرض له له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم " ونحوه خبر أبان بن عثمان (4) عن الصادق (عليه السلام)، وفي الصحيح عن الوشا عن حماد بن عثمان (5) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل من أصحابي جاءني خبره من الاعراض (الأعوص خ ل) وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر؟ قال: نعم، قلت: أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وأفطر " والمرسل (6) عن الصادق (عليه السلام) أيضا " سئل عن الرجل يخرج ليشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قال: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه قال: يشيعه، إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه " وفحوى ما دل (7) على استحباب زيارة الحسين (عليه السلام) في شهر رمضان المتوقف امتثاله للنائي على السفر، وغير ذلك مما يظهر منه أن السفر كالموانع الاضطرارية، وأن الصوم لا يجب إلا على الحاضر، وأنه لا يجب عليه أن يحضر حتى يكون مكلفا، بل هو باق على إباحة السفر له، بل لعل ذلك كذلك في كل صوم قد تعين كقضاء شهر رمضان عند مجئ الأشهر الأخر، وصوم الكفارة لو تعين، وصوم النذر،
(١٥٧)