رسول الله (صلى الله عليه وآله): من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم " المحمول على ذلك، لعدم صلاحيته سندا لتقييد أصالة الجواز وعدم الاشتراط المستفادة من إطلاق الأمر بالصوم الذي هو جنة من النار كالنهي (1) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) التي أكثرها من ذلك، أو المستحب " يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه " خصوصا بعد إشعار " لا ينبغي " مع التعليل في خبر الفضيل بن يسار (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) بها، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم، فيشتهي الطعام فيتركه لهم " بل لعلها تفوح أيضا من قول الصادق (عليه السلام) في خبر هشام بن الحكم (3) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ومن صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا وكان الولد عاقا " وزاد في المروي (4) عن العلل في الأخير " ولا يحج تطوعا، ولا يصلي تطوعا " ضرورة كون المقصود منها المبالغة في تحقق الأوصاف المزبورة، لا أن المراد بيان المصداق، فاطلاق الشيخين وجماعة النهي عن الصوم