أجده في شئ من ذلك، ولا إشكال كما عرفته في كتاب الصلاة (و) لكن في المتن هنا (قيل: يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكاري) ولم نظفر بقائله كما اعترف به في المدارك، وعن بعض شراح النافع ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف.
و (الخامسة) أيضا، وهي (لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذانه) بعد الإحاطة بما قدمناه في كتاب الصلاة فيها وفي غيرها من الفروع المتعلقة في المقام (فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة) بلا خلاف ولا إشكال، وإنما الكلام في ظهور سقوطها لو استمر على السفر حتى خفي عليه ذلك، وقد قدمنا تحقيق الحال فيها وفي نظائرها، والله أعلم.
المسألة (السادسة الهم و) الشيخ والمرأة (الكبيرة وذو العطاش) بضم العين، وهو داء لا يروى صاحبه ذكر أو أنثى (يفطرون في رمضان) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه من غير فرق بين عجزهم عنه (و) بين كونه شاقا عليهم مشقة لا تتحمل، نعم (يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام) وفاقا للصدوقين وبني أبي عقيل والجنيد والبراج وسعيد والشيخ والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، لصحيح ابن مسلم (1) " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما " ونحوه صحيحه الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا