مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ٦٣
رسول الله عما سوى ذلك) (1).
وقريبة منها رواية الحضرمي (2)، ورواية زرارة (3)، ورواية الطيار (4)، وموثقة الحسن بن شهاب (5).
وفي موثقة زرارة: عن صدقات الأموال، فقال: (في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة، وهي الراعية، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج) (6)، إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي ذكرها في مواضعها.
خلافا لشاذ، فأوجبها في كل ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن (7)، والآخر مثله، فأوجبها في مال التجارة (8). وسيأتي الكلام مع الفريقين في

(١) الكافي ٣: ١٠٩ / ١، التهذيب ٤: ٣ / ٥، الإستبصار ٢: ٣ / ٥، الوسائل ٩: ٥٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ٤.
(٢) التهذيب ٤: ٣ / ٦، الإستبصار ٢: ٢ / ١، الوسائل ٩: ٥٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ٥.
(٣) التهذيب ٤: ٢ / ١، الإستبصار ٢: ٢ / ١، الوسائل ٩: ٥٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ٨.
(٤) التهذيب ٤: ٢ / ١، الإستبصار ٢: ٤ / ٩، الوسائل ٩: ٥٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١٢.
(٥) التهذيب ٤: ٣ / ٣، الإستبصار ٢: ٢ / ٣، الوسائل ٩: ٥٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١٠.
(٦) التهذيب ٤: ٢ / ٢، الإستبصار ٢: ٢ / ٢، الوسائل ٩: ٥٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ٩.
(٧) نقله عن ابن الجنيد في المختلف: ١٨٠.
(٨) نسبه إلى ابني بابويه في المختلف: ١٧٩. والموجود في المقنع: ٥٢ إذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست