الباب الثاني فيما تجب فيه الزكاة، والشروط المتعلقة بمحل الوجوب، والقدر الواجب إخراجه، وما يتعلق بذلك من الأحكام.
واعلم أولا: أن ما تجب فيه الزكاة تسعة: النقدان، والأنعام الثلاثة، والغلات الأربع.
أما وجوب الزكاة فيها فبإجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين، والمتواترة من أخبار العترة الطاهرة، كما تأتي إلى بعضها الإشارة.
وأما عدم وجوبها في غيرها فهو المشهور بين الأصحاب، بل عن الناصريات والانتصار والخلاف والغنية والمنتهى (1) وغيرها (2): الاجماع عليه، للأصل والأخبار.
ففي صحيحة ابن سنان: (إن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليهم من الذهب والفضة، وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في رمضان، وعفا لهم عما سوى ذلك) (3).
وصحيحة الفضلاء الخمسة: (فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء وعفا عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا