ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه لا شك في دلالة الصحيحة على جواز مباشرة الغير لاخراجها عمن لزمته ولو تبرعا، وحيث جاز صح اشتراطها ولزمته لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط الجائزة.
هذا، مع ما ورد في الأخبار من جواز شرط أداء الزكاة عن الغير ولزومه، كما في صحيحة ابن سنان: (باع أبي هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين) (1)، وقريبة منها صحيحة الحلبي (2).
وفي الفقه الرضوي: (فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه ذلك دونك) (3)، وحكي الفتوى به عن الصدوقين (4).
ثم مع الشرط المذكور، هل يسقط عن المقترض بمجرد الشرط فيه، أم لا؟
صرح في الذخيرة بالثاني (5)، وهو كذلك، لعمومات وجوب الزكاة على المقترض.
ولا ينافيه الوجوب على المقرض أيضا، كما لو وجبت على شخص أداء دين آخر بنذر أو شرط، فإنه لا يسقط الوجوب عن المديون، فإن وفى سقط عنه، وإلا وجبت عليه.