" وتعاونوا على البر والتقوى " (1) ولأن الباقر عليه السلام كان يشرب سقايات بين مكة والمدينة، فقال له ابنه عليه السلام: تشرب من الصدقة، قال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة رواه الجمهور (2).
وروي الخاصة عن الصادق عليه السلام أنه سأله زيد الشحام عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال: الصدقة المفروضة (3). ووقف علي عليه السلام وفاطمة عليهما السلام وقفا على بني هاشم. والوقف صدقة. ولأن المفروضة مطهرة للمال، فينتفي الوسخ عن المندوبة.
وفي تحريم المندوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله إشكال، ينشأ: من عموم قوله صلى الله عليه وآله: إنا لا نأكل الصدقة (4). ومن أنه كان يقترض ويقبل الهدية وذلك صدقة، لقوله عليه السلام: كل معروف صدقة (5).
ويمكن الفرق بأن الصدقة المحرمة من المال ما يدفع إلى المحاويج على سبيل سد الخلة وإعانة الضعيف طلبا لأجر، لا ما جرت العادة يفعله على سبيل التودد من قبول الهدايا. ولا يقال لمن قبل الهدية أنه تصدق.
وإنما تحرم المفروضة على الهاشمي مع حصول ما يكفيه من الخمس، فإن منه أو لم يبلغ الواصل من الخمس قدر كفايته، جاز له أن يقبل الزكاة، لأن الصدقة إنما حرمت عليهم في مقابلة ما جعل لهم من الخمس، فإذا لم يحصل لهم حلت له الصدقة. ولهذا قال عليه السلام للعباس: أليس في الخمس ما يكفيكم عن أوساخ الناس (6).
والأقرب تقدير المدفوع بما يرفع الحاجة، فلا يجوز لهم تناول الزائد عن قدر الحاجة، لأنه من مفهوم النهي.