بالفتاوي، ومقتضى المعنى اللغوي.
ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم الزكاة، كما عن المبسوط (1) وغيره (2)، بل عن المنتهى وفي المدارك (3) وغيرهما: الاجماع عليه (4)، بل لا شبهة في إجماعيته.
فهي الحجة عليه، مضافة إلى الآية الشريفة، والأخبار، كصحيحة محمد (5)، وموثقة سماعة (6)، والمروي في تفسير علي.
ولا يجوز أن يكونوا هاشميين - كما صرح به في صحيحة العيص (7) - إلا أن يكونوا عاملين على صدقات مثلهم.
ولا يعتبر فيهم الفقر، بلا خلاف، كما في الذخيرة (8)، بل الاتفاق، كما عن الخلاف (9)، للتفصيل في الآية (10) والأخبار، القاطع للشركة، وللاطلاق، وعدم انحصار جهة الاستحقاق للزكاة في الفقر.
ولا الحرية على الأظهر، للأصل.
ويعتبر الايمان والعدالة، كما يأتي.