ويشتغل به فعلا - فيكون الفقير من لا يملك من الأموال التي يستنميها - كالدراهم التي يتجر بها لأجل معاشه أو العقار التي يشتغلها أو نحو ذلك - ما يكفي ربحها ونماؤها لمؤنة سنته، وأما ما لم يكن كذلك - أي لا يتجر به ولا يستربحها - فالمعتبر قصور أصل الأموال منفردة أو منضمة مع نماء ما يستنميها؟
أو يكفي في صدق الفقر وعدم وجوب إنفاق الأصل عدم كفاية النماء والربح على فرض الاستنماء والاسترباح، حتى أنه لو كان له من الأموال ما يكفي لمؤنة سنته ولم يستربحها ولم يشتغلها جاز له أخذ الزكاة إذا كانت بقدر لو استنماها لم يكفه نماؤها؟
الأول: للذخيرة والحدائق (1)، بل لجميع من يعتبر الربح والنماء، إذ الظاهر منهم إرادة الاستنماء الفعلي، كما يشعر به قولهم: يتعيش به، أو يشتغلها، أو يتجر به.
نعم، يظهر من الكتابين المذكورين أن مراد القائلين باعتبار النماء اعتباره مطلقا، حيث إن بعد ذكرهما القول باعتبار النماء دون الأصل اختارا التفصيل باعتبار النماء فيما يستنميه، والأصل فيما لا يستنميه.
وكيف كان، فالحق: هو الأول، أما جواز أخذ الزكاة مع استنماء ما يصلح له وعدم وفاء النماء بمؤنة السنة، فلجميع الأخبار المتقدمة.
وأما عدم جواز الأخذ مع وفاء أصل ماله الذي لا يستنميه ولا يشتغله منفردا أو منضما مع نماء ما يستنميه، فلرواية المقنعة وحسنة أبي بصير المتقدمتين (2)، وعدم صدق الفقير عرفا، واختصاص أخبار النماء بما إذا كان يستنمي المال دون ما لا يستنميه.