ومنها: ما قيل من أن التزلزل ينافي التمكن من التصرف (1)، فإن التمكن من التصرف ربما ينتفي من جهة عدم تمامية الملك، وربما ينتفي تماميته.
فالأول مثل: المبيع في زمن الخيار للبائع، والموهوب قبل القبض، والغنيمة قبل القسمة، والمنذور بصدقة في أثناء الحول.
والثاني مثل: المال المفقود والمغصوب والغائب. وهذا القسم هو مرادهم في الشرط الآتي.
والأول هو المراد عند اشتراط تمامية الملك، حيث إن الملك ما دام ناقصا متزلزلا لا يجوز لمالكه التصرف فيه، فلا يجوز له نقله إلى غيره ببيع أو غيره من النواقل، ولا إعطاؤه للغير بعنوان الزكاة.
وقد صرح بعدم نقله جماعة، منهم: الفاضل الهندي، وصاحب الذخيرة (2)، وبعض مشايخنا المحققين (3)، بل هو ادعى عليه البداهة، ونقل عن المدارك أيضا (4).
فلا يجب عليه إعطاء الزكاة من هذا المال، لأنه تصرف فيه، ولا من غيره، إذ لا معنى لوجوب زكاة مال على غير ذلك المال، مع أن الزكاة تتعلق بالأعيان.
ومنها: أنه لا شك في اعتبار الملكية والمالية، كما ثبت بالاجماع، ودلت عليه الأخبار، كالمكاتبة والصحيحة المتقدمتين (5)، والمتبادر من الملكية: التامة.