أولى (1).
وعن الحلي: نفي الوجوب والاستحباب (2)، ومال إليه بعض المتأخرين (3).
لنا على نفي الوجوب: الأخبار المتقدمة النافية للزكاة عن مال اليتيم والمجنون (4)، والآتية النافية لها عن مال [التجارة] (5) مطلقا (6).
وعلى الاستحباب: الاجماعات المحكية، والمعتبرة المستفيضة المتقدمة إليها الإشارة، كصحيحتي الحلبي، وزرارة وبكير، وحسنة محمد، وموثقتي ابن أبي شعبة، ويونس، ورواية السمان (7).
ورواية أبي العطارد: مال اليتيم يكون عندي فأتجر به؟ قال: (إذا حركته فعليك زكاته) (8).
وقوية محمد بن الفضيل: عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال: (لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه) (9)، كل ذلك في الأطفال.
وتدل عليه في المجنون: صحيحة البجلي، ورواية موسى بن بكر