والجواب عن الأول: بأنه يتم لو كان سبب انتفاء الوجوب عنه الحجر، وليس كذلك.
وعن الثاني: بضعف السند الخالي عن الجابر أولا، وبضعف الدلالة ثانيا، لاحتمال كون متعلق الإذن إخراج الزكاة عن السيد.
وكما لا تجب الزكاة على المملوك على القول بتملكه، كذلك لا تجب زكاة هذا المال على سيده أيضا، كما نص به في المنتهى والبيان (1)، للأصل، ولأنه غير مالك ولا تجب على أحد زكاة مال غيره.
وعن ظاهر التحرير والقواعد: وجوبها على المولى (2)، لأنه مال مملوك لأحدهما فلا تسقط الزكاة عنهما معا، ولأنه مال مستجمع لشرائط وجوب الزكاة، فإذا لم تجب على العبد وجبت على المولى.
وفسادهما في غاية الظهور.
وعلى القول بعدم تملك العبد، فهل تجب الزكاة على سيده فيما تركه السيد في يد المملوك لانتفاعه، أم لا؟
قيل: نعم (3)، لأنه مال مستجمع لجميع شرائط وجوب الزكاة.
وقيل: لا (4)، لأنه غير متمكن من التصرف فيه.
وفيه: أنه أخص من المدعى، لامكان تمكنه من التصرف.
وأما تنزيله على عدم التمكن من جهة المروءة والوفاء بالعهد فغير مفيد، لأنهما لا ينفيان جواز التصرف.
نعم، يمكن أن يستدل على نفي الزكاة عليه بصحيحة ابن سنان