المدعي له من التمكن من التصرف لا يخلو عن إجمال.
وأما الدليل الذي بعده ففيه: أن غاية ما يدل عليه - لو سلم - عدم التكليف بالاخراج حال عدم التمكن لا مطلقا.
وأما الأخبار وإن لم تكن مخصوصة بالمال الغائب، ولكن لا يستفاد منها أكثر من اشتراط القدرة على الأخذ كلما شاء، وكون المال عنده وفي يده عرفا.
أما التمكن من مطلق التصرف من نقل الملك ونحوه فلا، فلا يثبت الحكم في مثل الوقف والمنذور صدقة ونحوهما.
فإن أرادوا بالتمكن من التصرف هذا المعنى، فهو صحيح ثابت بالأخبار، وإن أرادوا الزائد عنه، فلا دليل عليه، بل لا يعلم إرادة المدعي للاجماع معنى زائدا على الأول.
ومن ذلك يظهر الجواب عن الثاني أيضا، فيقال: إن المراد من التمكن من التصرف كونه في يده عرفا، أو قادرا على أخذه كلما شاء، ووضعه أينما أراد، فلا يرد النقض بالمملوك في زمن الخيار وما عطف عليه، ولا بالغائب والمغصوب ونحوهما.
ولا حاجة إلى ما أجاب به الفاضل الهندي، حيث قال: ولعله يندفع بأنهم إنما أرادوا به ما يرفعه الأسباب التي ذكروها خاصة، لأن في ذلك ردا للقاعدة وتخصيصا ببعض الأفراد. فتأمل.
ثم مقتضى الأخبار المذكورة - بل كثير من الاجماعات المنقولة وفتاوي الأصحاب - اشتراط جريان الحول - فيما يعتبر فيه الحول - على هذا الشرط، ولا يكفي مجرد تحققه حال تعلق الوجوب.
وهو كذلك، لما ذكر، وبه يقيد بعض الاطلاقات، كصحيحة ابن