ولا فرق في ذلك بين ما إذا ضاقت التركة عن الدين أو لا، إلا إذا ضاقت ولم يكن متعلق الزكاة موجودا في التركة، بل أتلفها الزارع في حياته وصارت في ذمته، وجب التحاص بين أرباب الزكاة والديان، لصيرورتها في الذمة، فتجري مجرى غيرها من الديون..
فعلى القول بالإشاعة في كل جزء يتعلق عشر ما أتلفه بالذمة.
وعلى القول بعشر جميع المال لا على التعيين كما اخترناه، لا يتعلق بالذمة، إلا إذا أتلف الجميع أو بقي أقل من العشر، وإلا فيكون متعلق الزكاة موجودا.
ولو مات الزارع المديون قبل زمان تعلق الوجوب، فإما يكون الدين مستوعبا، أم لا.
فعلى الأول: فإن قلنا بعدم انتقال التركة إلى الوارث - كما هو الوجه في المسألة - قالوا: لا تجب فيه زكاة، لا على الميت، لعدم وجوب عليه، بل ولا ملكية له، ولا على الوراث، لانتفاء الملكية، إلا إذا أدى الوارث الدين من غير التركة وانتقلت التركة إليه قبل زمان تعلق الوجوب، فتجب الزكاة عليه.
وللبحث فيما قالوه مجال واسع، إذ لا يلزم من عدم وجوب الزكاة على الميت بخصوصه ولا على الوارث انتفاؤها، كما إذا كان لأحد زرع وكان الزارع غائبا لا يتمكن من التصرف فيه حين تعلق الوجوب، فإنه لا يجب عليه ولكن يتعلق حق الفقراء بالمال.
والتحقيق: أن بعض الأخبار المثبتة للعشر ونصف العشر مطلق، مثبت للعشر للفقراء في المال، ومثبت لوجوب إخراج العشر، ولا يلزم من عدم وجوبه على شخص معين عدم وجوبه أصلا، بل يكون حين عدم