معلوم البطلان، لأن الزكاة إنما تجب في العين.
وبالمستفيضة من الأخبار، كالموثقات الأربع، وصحيحتي الفضلاء وعلي بن يقطين، المتقدمة في الفرع الثاني من الشرط الأول (1).
والواردة في سقوط الزكاة عن المال الغائب، كصحيحة ابن سنان: (لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك) (2).
وموثقة إسحاق: رجل خلف عند أهله نفقة، ألفين لسنتين، عليها زكاة؟ فقال: (إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة) (3)، وقريبة من مضمونها مرسلة ابن أبي عمير (4) وموثقة أبي بصير (5).
وصحيحة رفاعة: عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال، كم يزكيه؟ قال: (سنة واحدة) (6).
وموثقة زرارة: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال:
(فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين) (7).
وحسنة سدير: في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما