أبواب زكاة الغلات 1 - (باب وجوب زكاة الغلات الأربع، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب) [7717] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وليس في الحنطة والشعير شئ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف - إلى أن قال - وفي التمر والزبيب، مثل ما في الحنطة والشعير ".
الصدوق في المقنع (1) والهداية (2): مثله.
2 - (باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب) [7718] 1 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ".