الرابعة: لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه، ولا اعتبار بالخلطة.
____________________
والثاني: مذهب الصدوقين (1)، والسيد (2)، والحسن (3)، وابن حمزة (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6).
احتج الأول بالاحتياط، وبرواية زرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبي بصير والفضيل عنهما (عليهما السلام)، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول (7).
احتج الآخرون بأصالة البراءة. وبقوله تعالى: (ولا يسئلكم أموالكم) (8).
احتج الأول بالاحتياط، وبرواية زرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبي بصير والفضيل عنهما (عليهما السلام)، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول (7).
احتج الآخرون بأصالة البراءة. وبقوله تعالى: (ولا يسئلكم أموالكم) (8).