على النفس من غير جهة النذر.
فيكون الأصل وجوب الوفاء بكل عهد موثق، خرج ما خرج بالدليل، كالشركة، والمضاربة، ومثلهما، فإنها وإن كانت صحيحة بسبب الإجماع، أو قوله تعالى: ﴿تجارة عن تراض﴾ (1) وداخلة تحت عموم الآية، إلا أنها ليست بلازمة بالدليل الخارجي.
وكالمغاوسة وشركة الوجوه والأبدان، فإنها محظورة رأسا من الخارج.
فكل ما يندرج في تجارة عن تراض، يثبت صحته منه ولزومه بتلك الآية. و ما لا يندرج فيه، يثبت صحته ولزومه معا بها، بل يثبت الصحة واللزوم في جميع العقود بهذه الآية، خرج ما خرج من الصحة واللزوم، وبقى الباقي.
وعلى هذا الاحتمال لا يجب تتبع أحوال العرف في كل عقد، في أن بنائهم فيه على اللزوم أو الجواز. وتثمر الآية في العقد المجهول الحال بخصوصه شرعا أو عرفا، ويثبت منها أصل الرخصة والإيجاب واللزوم، إلا أن يثبت المنع من الخارج.
الثاني: أن يكون المراد بالعقود: العموم، ويكون المراد بالإيفاء: وجوب القيام بمقتضى العقد والعهد ما دام المتعاقد أو العاهد (2) - إذا كان واحدا - باق على العهد، فما لم يرجعا أو أحدهما، يكون الوفاء واجبا. ومع رجوعهما أو أحدهما وفسخ العهد، يرتفع الوجوب.
وذلك كما في الشركة مثلا، فإن المرءين إذا اشتركا في رأس مال (3)، وشرطا أن يكون الربح بينهما بالمناصفة، فإن أصل العقد وإن كان جائزا يجوز لكل منهما الرجوع، إلا أنهما ما لم يرجعا يجب عليهما الوفاء بالشرط. وعلى هذا فلا تفيد الآية لزوم العقد بالمعنى المتعارف وإن أفادت صحة كل عقد.