مات عن زوجة وولد نصراني وابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، لابن أخيه الثلثان ولابن أخته الثلث، وينفقان على أولاده بالنسبة، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، فإن أسلموا صغارا دفع المال إلى الإمام حتى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام دفع المال إليهم، وإن لم يبقوا فهو لابن الأخ وابن الأخت، وعليها معظم الأصحاب.
وطرد بعضهم الحكم في ذي القرابة المسلم مع الأولاد، وردها الحليون (1) وأقروا الإرث على المسلمين، إلا أن يسلم الأولاد قبل القسمة، وأنكروا وجوب الانفاق، بناء على أن حكم الطفل حكم أبويه، وجهة الانفاق معلومة وليس هذا منها، والوجه العمل بها اتباعا للمعظم، والخروج عن الأصول جائز إذا قام عليه دليل.
ويمكن موافقة الأصل من حيث أن الولادة على الفطرة، فهم بحكم المسلمين إلى (2) أن يبلغوا ويعربوا الكفر.
فرع:
لو ماتوا قبل البلوغ أمكن أن يورث عنهم المال، لعدم إعراب الكفر. ويمكن أن يكون لابن الأخ والأخت، بناء على أن إعراب الإسلام شرط ولم يحصل هذا.
ويتوارث الكفار وإن اختلفوا في الملل والمسلمون وإن اختلفوا في النحل ما لم يؤد إلى الكفر، وقال الحلبي (3): يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار، ولا يرثهم الكفار، ورده الفاضل (4) للتساوي في الكفر فيرث بعضهم بعضا.