وآله (1) هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولم يذكر التعريف.
ولو أخذ الشاة من العمران احتبسها ثلاثة أيام، فإن لم يظهر مالكها باعها وتصدق بثمنها، وضمن إن لم يرض المالك على الأقوى. وهل له تملكها مع الضمان؟ جوزه ابن إدريس (2).
وله إبقاؤها بغير بيع فتكون أمانة، وكذا ثمنها. ولو أنفق عليها لم يرجع عند الشيخ (3).
وهل يلحق بها غيرها؟ قال في المبسوط (4): ما كان في العمران وما يتصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا، ويتخير الآخذ بين الانفاق تطوعا أو الدفع إلى الحاكم، وليس له أكلها، ومنع الفاضل (5) من أخذها (6) في العمران عدا الشاة، إلا أن يخاف عليه النهب أو التلف.
وقال في النهاية (7): إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن تعذر أنفق ورجع، وإن كان له ظهر أو در أو خدمة كان بإزاء ما أنفق، وأنكر ابن إدريس (8) رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرعه، وجوز الفاضلان (9) الرجوع وأوجبا المقاصة.
ولا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظباء والطيور، سواء كانت في الصحراء