نفسه، وفرض ثبوت الشئ قبل ثبوته أو تعليق الشئ على نفسه محال واضح (1).
وهذا البيان للدور ذكره في مورد أخذ قصد الامر في متعلق الامر، وذكر أنه سار لاخذ كل قيد يكون لاحقا عن الحكم، كالعلم بالحكم ونحوه.
ورده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) بوجهين:
أحدهما: ان متعلق العلم لما كان هو الوجود الذهني للحكم، سواء كان هناك خارج أم لا، كان مفروض الوجود هو الوجود الذهني له، والثابت على تقديره ومعلقا عليه هو الوجود الخارجي له، فلا يلزم تعليق الشئ على نفسه أو فرض ثبوت الشئ قبل ثبوته، للتغاير بين الوجود الخارجي للحكم والذهني.
وثانيهما: ان الوجود الفرضي للشئ غير الوجود التحقيقي له، ولا مانع من تعليق الوجود التحقيقي للحكم على الوجود الفرضي له، والمأخوذ في الموضوع هو الوجود التقديري الفرضي للحكم وهو غير وجوده التحقيقي، فتدبر (2).
ويمكن الخدشة في كلا الوجهين:
اما الأول: فلانه انما يتم لو كان المأخوذ في موضوع الحكم مجرد العلم به بلا قيد مصادفته للواقع - بان لم يتعلق الغرض بالواقع بالمرة -، فإنه يقال حينئذ:
بان فرض العلم بالحكم لا يلازم فرض الوجود الواقعي للحكم، بل غاية ما يلازم فرض الوجود الذهني له، لأنه هو متعلق العلم، ولا ملازمة بين العلم والواقع بحال.
واما إذا فرض ان المأخوذ هو العلم المصادف للواقع، فلا يتم ما ذكره لان متعلق العلم وإن لم يكن هو الواقع، بل كان الوجود الذهني للحكم، لكن فرض