وأطال في بيان ذلك (1).
والواقع: ان المناقشة لفظية اصطلاحية، إذ الواقع الذي يقول به صاحب الكفاية ويعرف به كلتا المرتبتين لا ينكره أحد، فلا ينكر أحد انه قد يوجد ملاك الحكم ومصلحته الباعثة لجعله ولكن يكون مانع يمنع عن انشائه كغفلة المولى أو نحو ذلك، كما لا ينكر أحد ان الحكم قد يصل إلى حد يحكم العقل بقبح مخالفته واستحقاق العقاب عليها.
وانما الاشكال في صحة اطلاق الحكم الاقتضائي على الحكم بلحاظ المرحلة الأولى، وان الأولى اطلاق الحكم الشأني عليه ونحو ذلك.
واما مرتبتا الانشاء والفعلية، فهما ليستا من مختصات صاحب الكفاية، بل ذهب إليهما المحقق النائيني بفصله مرتبة الجعل عن مرتبة المجعول، وان مرتبة الجعل هي انشاء الحكم فقط واما المجعول فهو الحكم الفعلي (2).
لكن المحقق الأصفهاني استشكل في وجود مرتبة الفعلية غير مرتبة الانشاء والتنجز، فذكر ان المقصود بالفعلي ان كان هو الفعلي من قبل المولى، فهو ليس إلا الانشاء. وان كان هو الفعلي بقول مطلق ومن جميع الجهات فهو يساوق الوصول، فيكون هو الحكم المنجز.
وأوضح كون الفعلي من قبل المولى عين الانشاء، ببيان: إن الانشاء ان كان بلا داع فهو محال عقلا على الحكيم لكونه لغوا. وان كان بداعي غير جعل الداعي كالتهديد أو التمني أو غيرهما فلا يكون مصداقا للحكم بحال من الأحوال، ولا يكون من مراحل الحكم، بل يكون مصداقا للتهديد أو غيره. وان كان بداعي جعل الداعي فهو الفعلي من قبل المولى (3).